محمد بن عبد الهادي السندي
121
حاشية السندي على النسائي
كتاب الافتتاح قوله إذا افتتح التكبير في الصلاة لعل المعنى إذا ابتدأ في الصلاة بالتكبير فنصب التكبير بنزع الخافض والحديث يدل على الجمع بين التسميع والتحميد وعلى رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ومن لا يقول به يراه منسوخا بما لا يدل عليه فإن عدم الرفع أحيانا ان ثبت لا يدل على عدم استنان الرفع إذ شأن السنة تركها أحيانا ويجوز استنان الامرين جميعا فلا وجه لدعوى النسخ والقول بالكراهة والله تعالى أعلم رفع اليدين إلى قوله ثم يكبر هذا صريح في تقديم الرفع على التكبير فالأوجه الاخذ به